Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 355

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب السلم
  3. باب ذكر الوكيل والوصي يشتريان ما بيعه إليهما من أنفسهما

باب ذكر الوكيل والوصي يشتريان ما بيعه إليهما من أنفسهما

اختلف أهل العلم في الوصي والوكيل يبيع كل واحد منهما ما جعل إليه بيعه من نفسه.

فقالت طائفة: البيع فاسد. هكذا قال الشافعي (¬١).

وقال سفيان الثوري: إذا دفع إليك رجل ثوبا تبيعه فلا تشتريه لنفسك.

وقد روي عن عبد الله بن مسعود حديث يوافق هذا القول.

٨١٦٤ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن صلة بن زفر العبسي قال: جاء رجل من همدان على فرس أبلق إلى عبد الله بن مسعود وقال: إن رجلا أوصى إلي بتركته، وإن هذا الفرس من تركته أفأشتريه؟ قال: لا. ولا تستقرض من أموالهم شيئا (¬٢).

وقال محمد بن سيرين: إذا أعطاك الرجل الشيء تبيعه له فقام على شيء فلا تبتاعنه. وقد كان الشافعي (¬٣)، والكوفي (¬٤) يجيزان للأب شراء مال ابنه الطفل من نفسه.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 355 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.