باب ذكر الوكيل والوصي يشتريان ما بيعه إليهما من أنفسهما
اختلف أهل العلم في الوصي والوكيل يبيع كل واحد منهما ما جعل إليه بيعه من نفسه.
فقالت طائفة: البيع فاسد. هكذا قال الشافعي (¬١).
وقال سفيان الثوري: إذا دفع إليك رجل ثوبا تبيعه فلا تشتريه لنفسك.
وقد روي عن عبد الله بن مسعود حديث يوافق هذا القول.
٨١٦٤ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن صلة بن زفر العبسي قال: جاء رجل من همدان على فرس أبلق إلى عبد الله بن مسعود وقال: إن رجلا أوصى إلي بتركته، وإن هذا الفرس من تركته أفأشتريه؟ قال: لا. ولا تستقرض من أموالهم شيئا (¬٢).
وقال محمد بن سيرين: إذا أعطاك الرجل الشيء تبيعه له فقام على شيء فلا تبتاعنه. وقد كان الشافعي (¬٣)، والكوفي (¬٤) يجيزان للأب شراء مال ابنه الطفل من نفسه.