Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 356

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب السلم
  3. باب ذكر المتبايعين يمتنع كل واحد منهما من دفع ما يجب عليه

وقد حكي عن مالك، وعبيد الله بن الحسن أنهما كانا يجيزان بيع الوصي من نفسه فيما للأيتام فيه حظ. وهكذا قال بعض الناس، ومن حجته أن النبي ﷺ تزوج صفية وجعل عتقها صداقها. قال: فإذا جاز أن يكون متزوجا ومزوجا، وجاز ذلك من فعل الأب في مال ابنه أن يكون بائعا ومشتريا، جاز أن يكون بائعا من نفسه ومبتاعا (¬١).

باب ذكر المتبايعين يمتنع كل واحد منهما من دفع ما يجب عليه

اختلف أهل العلم في المتبايعين يمتنع كل واحد منهما أن يدفع ما بيده حتى يقبض ما بيد صاحبه.

فقالت طائفة: يجعلان [كفيلا] (¬٢) بينهما يدفعان إليه ويدفع إليهما.

هكذا قال سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق (¬٣).

وقالت طائفة:

يؤمر البائع بدفع السلعة، ويجبر المشترى على دفع الثمن من ساعته، فإن غاب ماله أشهد على وقف ماله، وأشهد على وقف السلعة، فإذا دفع أطلق عنه الوقف، وإن لم يكن له مال فهذا مفلس، فالبائع أحق بسلعته.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 356 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5098)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.