Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 357

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب السلم
  3. باب ذكر شراء الأعمى

هذا قول مال إليه الشافعي (¬١) من أقاويل حكاها في هذه المسألة.

وقالت طائفة: ليس للذي اشترى السلعة أن يقبضها حتى يدفع الثمن.

هذا قول أبي ثور، [وحكى] (¬٢) هذا القول عن الكوفي.

قال أبو بكر: قول الشافعي حسن.

باب ذكر شراء الأعمى

واختلفوا في شراء الأعمى.

فقالت طائفة: لا يجوز شراؤه إلا أن يوكل من يشترى له ممن يبصر فيما يذاق وغيره، وذلك أنه قد يذاق العسل فيكون طيب الطعم قبيح اللون، وهو يشترى على الطعم واللون، والأعمى لا يبصر اللون. هذا قول الشافعي (¬٣) إذ هو بالعراق. وحكى بعض المصريين عن الشافعي (¬٤) أنه قال ذلك، إلا في السلم بالصفة، فإذا حل وكل بصيرا ليقبض على تلك الصفة.

وقال النعمان (¬٥): نظره إليه جسه إذا كان ممن يجس، وقال في الأعمى يشتري الشيء لم يره فيقول: قد رضيته. قال: له أن يرده،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 357 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.