Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 358

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب السلم
  3. باب ذكر شراء الصبي وبيعه

وقال: إن كان في مكان لو كان بصيرا لرآه ثم قال: قد رضيته لم يكن له رده.

وقال عبيد الله بن الحسن: شراء الأعمى جائز إذا أمر إنسانا فنظر إليه فقد لزمه.

قال أبو بكر: أقول إن كان هذا الأعمى قد كان بصيرا مرة، وقد عرف صفات الأشياء فشراؤه جائز لمعرفته بصفات الأشياء. وإن ولد أعمى لم يجز شراؤه. كأن شراءه في معنى الملامسة التي نهى عنها رسول الله ﷺ.

باب ذكر شراء الصبي وبيعه

واختلفوا في بيع الصبي وشرائه.

فقالت طائفة: بيعه وشراؤه باطل لا يجوز، بإذن أبيه أو وليه باع، أو بغير إذنهما، كذا قال أبو [ثور] (¬١).

وحكي عن الكوفي أنه قال (¬٢): بيعه جائز بإذن وليه وإذن القاضي.

وقالت طائفة: لا يجوز بيعه إلا بإذن أهله. كذلك قال سفيان الثوري.

وقال أحمد وإسحاق (¬٣) كذلك إلا الشيء اليسير، اشترى أبو الدرداء من صبي عصفورا فأرسله. وقال أحمد: وإذا كان مثل الشيء الذي يرسل به الصبي، فأما أن يجيء صبي بخمسة دراهم، وما أشبه هذا فلا.

قال أبو بكر: لا يجوز بيع الصبي ولا شراؤه ولا إقراره في الكثير من الشيء ولا اليسير.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 358 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.