Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 363

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب السلم
  3. باب ذكر الصفقة تجمع ما يملكه البائع وما لا يملكه

وكان النعمان يقول (¬١): القول قول المشتري إلا أن يشاء البائع أن يأخذ الحي، ولا يأخذ من ثمن الميت شيئا.

وقال أبو يوسف (¬١): القول قول المشتري في حصته من الميت، ويتحالفان ويترادان.

وقال محمد (¬١): يتحالفان ويترادان العبد القائم وقيمة الهالك، والقول في قيمة الهالك قول المشتري مع يمينه.

واختلفوا في الرجل يقول لعبده: إن بعتك فأنت حر فباعه.

فقالت طائفة: هو حر من مال البائع. روي هذا القول عن الحسن وبه قال الشافعي (¬٢)، وابن أبي ليلى (¬٣)، وابن شبرمة، وأحمد بن حنبل (¬٤).

وقالت طائفة: لا يقع العتق، لأن العتق إنما يقع بعد البيع، وبعدما خرج من ملكه وصار لغيره. هذا قول سفيان الثوري، والنعمان، ويعقوب (¬٥).

واختلفوا فيه إن قال البائع: إن بعتك فهو حر، وقال المشتري: إن اشتريته فهو حر. فحكى أبو عبيد، عن ابن أبي ليلى، ومالك (¬٦) أنهما قالا: يعتق من مال البائع، وروي ذلك عن النخعي. قال: وأما أصحاب الرأي فمجمعون على أنه يعتق من مال المشتري، ومال أبو عبيد إلى قول مالك، وابن أبي ليلى.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 363 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.