Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 364

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب السلم
  3. باب ذكر الصفقة تجمع ما يملكه البائع وما لا يملكه

مسألة:

واختلفوا في الرجل يبيع من الرجل الطعام إلى أجل، فإذا حل الأجل أخذ بالثمن منه طعاما وقبضه مكانه.

فقالت طائفة: لا بأس به. هذا قول الشافعي (¬١)، وأصحاب الرأي (¬٢).

وقالت طائفة: لا يجوز ذلك. كان مالك (¬٣) ﵀ يقول: ذلك من الربا.

وقال طاوس: لا يأخذ طعاما. وقال أحمد، وإسحاق (¬٤): لا بأس أن يشتري منه ما لا يكال ولا يوزن.

واختلفوا في الرجل يبيع السلعة بدين ثم يشتريها بأقل من ثمنها بنقد.

فقالت طائفة: لا يجوز ذلك.

هذا قول مالك بن أنس (¬٥)، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وأبي الزناد، وعبد العزيز بن أبي شيبة، والأوزاعي، وسفيان، وأحمد، وإسحاق (¬٦)، وأصحاب الرأي (¬٧).

وروي عن النخعي، والشعبي، والحسن، وابن سيرين أنهم كرهوا ذلك، وقد روي عن ابن عباس حديثا يوافق هذا القول.

٨١٦٥ - حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا يزيد بن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 364 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.