مسألة:
واختلفوا في الرجل يبيع من الرجل الطعام إلى أجل، فإذا حل الأجل أخذ بالثمن منه طعاما وقبضه مكانه.
فقالت طائفة: لا بأس به. هذا قول الشافعي (¬١)، وأصحاب الرأي (¬٢).
وقالت طائفة: لا يجوز ذلك. كان مالك (¬٣) ﵀ يقول: ذلك من الربا.
وقال طاوس: لا يأخذ طعاما. وقال أحمد، وإسحاق (¬٤): لا بأس أن يشتري منه ما لا يكال ولا يوزن.
واختلفوا في الرجل يبيع السلعة بدين ثم يشتريها بأقل من ثمنها بنقد.
فقالت طائفة: لا يجوز ذلك.
هذا قول مالك بن أنس (¬٥)، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وأبي الزناد، وعبد العزيز بن أبي شيبة، والأوزاعي، وسفيان، وأحمد، وإسحاق (¬٦)، وأصحاب الرأي (¬٧).
وروي عن النخعي، والشعبي، والحسن، وابن سيرين أنهم كرهوا ذلك، وقد روي عن ابن عباس حديثا يوافق هذا القول.
٨١٦٥ - حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا يزيد بن