Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 365

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب السلم
  3. باب ذكر الصفقة تجمع ما يملكه البائع وما لا يملكه

هارون، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن ابن عباس في رجل باع حريرة بنسيئة ثم اشتراها بدون ما باعها بنقد. قال: تلك دراهم بدراهم بينهما حريرة (¬١).

واحتج بعض من يقول بهذا القول بحديث عائشة ﵂.

٨١٦٦ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، قال: حدثنا أبو إسحاق الهمداني، عن امرأته العالية أن امرأة أبي السفر باعت خادما لها إلى العطاء من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم، وأنه احتاج إلى بيعها فاشترتها منه بستمائة درهم، فقالت عائشة حين سألتها عن ذلك: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت، أبلغي زيد بن أرقم أنه أبطل جهاده إن لم يتب. قال: أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي.

قالت: ﴿فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف﴾ (¬٢) (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 365 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.