Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 366

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب السلم
  3. باب ذكر الصفقة تجمع ما يملكه البائع وما لا يملكه

وقالت طائفة: لا بأس بذلك باعه السلعة بأقل من الثمن أو بأكثر، لأن البيعة الثانية غير البيعة الأولى. هذا قول الشافعي (¬١)، وأبي ثور، وقد روي عن ابن عمر خبر يوافق هذا القول:

٨١٦٧ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، قال: حدثنا ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر أن رجلا باع من رجل سرجا فلم ينتقد ثمنه، فأراد صاحب السرج الذي اشتراه أن يبيعه، فأراد الذي باعه أن يأخذه بدون ما باعه به منه، فسئل عن ذلك ابن عمر فلم ير به بأسا، وقال ابن عمر: فلعله لو باعه من غيره باعه بذلك الثمن أو أنقص (¬٢).

قال أبو بكر: واحتجوا - أو من احتج منهم - بأنهم قد أجمعوا على أن المشتري لو وهب السلعة للبائع أن الهبة جائزة، فلما كانت إذا رجعت كلها إليه بغير ثمن جائز كانت إذا رجعت إليه بأقل من ثمنها مثله. وقد ملك المشتري السلعة ملكا صحيحا، فليس لأحد أن يحظر عليه أن يفعل في ماله ما يفعله المالك إلا بحجة.

ومعروف عند التجار أن ثمن السلعة التي يتأخر قبض ثمنها أكثر من ثمن السلعة نقدا، فإذا كان هذا معروفا عندهم، فلم حظر على البائع

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 366 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.