Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 372

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب السلم
  3. باب ذكر النصراني يشتري مصحفا

جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: لا بأس بشراء المصاحف وكره بيعها (¬١). وبه قال سعيد بن جبير. وقال إسحاق (¬٢) كذلك. وقال أحمد (¬٢): الشراء أهون. قال: وما أعلم في البيع رخصة.

ورخصت طائفة في بيعها وشرائها. هذا قول الشعبي، ومن رخص في شراء: المصاحف: الحسن، والحكم، وعكرمة. وقال عكرمة: إنما يبيع عمل يديه. وقال سفيان (¬٣): لا بأس أن يبادل مصحفا وزاد دراهم وأخذ دراهم، وكذلك قال إسحاق (¬٢).

باب ذكر النصراني يشتري مصحفا

واختلفوا في النصراني يشتري مصحفا من مسلم.

فقالت طائفة: البيع مفسوخ. كذلك قال الشافعي (¬٤). وأجاز أصحاب الرأي (¬٥) شراءه، وقالوا: يجبر على بيعه. وكذلك قال أبو ثور.

مسألة:

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (¬٦) على أن رقيق أهل المدينة إذا أسلموا بيعوا عليهم. كذلك فعل عمر بن عبد العزيز. وروي ذلك عن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 372 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.