جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: لا بأس بشراء المصاحف وكره بيعها (¬١). وبه قال سعيد بن جبير. وقال إسحاق (¬٢) كذلك. وقال أحمد (¬٢): الشراء أهون. قال: وما أعلم في البيع رخصة.
ورخصت طائفة في بيعها وشرائها. هذا قول الشعبي، ومن رخص في شراء: المصاحف: الحسن، والحكم، وعكرمة. وقال عكرمة: إنما يبيع عمل يديه. وقال سفيان (¬٣): لا بأس أن يبادل مصحفا وزاد دراهم وأخذ دراهم، وكذلك قال إسحاق (¬٢).
باب ذكر النصراني يشتري مصحفا
واختلفوا في النصراني يشتري مصحفا من مسلم.
فقالت طائفة: البيع مفسوخ. كذلك قال الشافعي (¬٤). وأجاز أصحاب الرأي (¬٥) شراءه، وقالوا: يجبر على بيعه. وكذلك قال أبو ثور.
مسألة:
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (¬٦) على أن رقيق أهل المدينة إذا أسلموا بيعوا عليهم. كذلك فعل عمر بن عبد العزيز. وروي ذلك عن