Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 373

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب السلم
  3. باب ذكر النصراني يشتري مصحفا

الحسن، والنخعي، والشعبي وبه قال الشافعي (¬١)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٢).

وخالف ذلك بعض أصحاب الحديث وقال: لا يجبر الذمي على بيع عبده الذي أسلم، واحتج بحديث سلمان.

٨١٧٤ - وقال: حدثنا جعفر بن محمد بن عمران، قال: حدثنا المحاربي، عن محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد الأنصاري، عن ابن عباس قال: حدثني سلمان من فيه إلى في قال: كنت من أهل أصبهان وكان أبي دهقان أرضه. . وذكر الحديث، قال: قدم رجل من يهود بني قريظة من وادي القرى فابتاعني ثم خرج بي حتى قدم بي. وتحول النبي ﵇ إلى المدينة. قال: فجلست بين يديه، قال: ثم إني أسلمت فشغلني ما كنت فيه ففاتني بدر وأحد. قال: ثم قال رسول الله ﷺ: "كاتب". فسألت صاحبي المكاتبة، فلم أزل به حتى كاتبني على أن أحيي له ثلاثمائة نخلة، وعلي أربعين أوقية من ورق (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 373 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.