Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 374

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب السلم
  3. باب ذكر بيع العصير والعنب ممن يتخذه خمرا

باب ذكر بيع العصير والعنب ممن يتخذه خمرا

اختلف أهل العلم في بيع العنب والعصير ممن يتخذه خمرا.

فكرهت طائفة ذلك، ورخص فيه آخرون.

فممن روي عنه أنه رخص فيه: عطاء وله فيها قولان. وكان سفيان الثوري يقول: بع الحلال ممن شئت. وقال جعفر بن محمد: إذا بعته عنبا فالعنب حلال.

ورخص فيه الحسن قال: لا بأس ببيع التمر ممن يجعله سكرا.

وكرهت طائفة بيع العنب ممن يصنعه خمرا، قال أحمد بن حنبل (¬١): لا يعجبني بيعه ممن يصنعه خمرا. وقال إسحاق: لا [يبيعه] (¬٢) إذا علم ذلك.

وكان عطاء يقول: لا يبيع العصير ممن يجعله خمرا. وقد روينا عن سعد بن أبي وقاص أنه أمر بأصول الأعناب فقلعت.

٨١٧٥ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو أسامة، عن ابن دينار، عن مصعب بن سعد، أن صاحب ضيعة سعد أتاه فقال: إن الأعناب قد كثرت. فقال: اتخذه زبيبا، بعه عنبا. قال: إنه أكثر من ذلك، فخرج سعد إلى ضيعته فأمر بها فقلعت وقال لقهرمانه: لا أئتمنك على شيء بعدها (¬٣). والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 374 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.