Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 387

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب السلم
  3. باب ذكر الخبر الدال على أن الذي يجب على البائع التخلية بين المشتري وبين السلعة

الأوقية. قال: "أفقد رضيت؟ " قلت: نعم، هو لك. قال: وقد أخذته …

وذكر بعض الحديث قال: ودخل ودخلنا، قال: فلما أصبحت أخذت برأس الجمل فأقبلت به حتى أنخته على باب رسول الله ﷺ قال: وخرج رسول الله فرأى الجمل. فقال: "ما هذا؟ " قالوا: يا رسول الله هذا جمل جابر. قال: "فأين جابر؟ " فدعيت له، فقال: "يا ابن أخي خذ برأس جملك فهو لك". قال: فدعى بلالا فقال: "اذهب بجابر [فأعطه] (¬١) أوقية"، فذهبت معه فأعطاني أوقيه وزادني شيئا يسيرا. قال: فوالله ما زال ينمى عندنا ونرى مكانه من بيتنا حتى أصيب أمس مع ما أصيب الناس يوم الحرة (¬٢).

قال أبو بكر: فقد وهب رسول الله ﵇ الجمل لجابر قبل أن يقبضه، وإذا جاز أن يهب المشترى الشيء المشتري للبائع قبل أن يقبضه، جاز أن يهبه لغير البائع وجاز بيعه، وأن يفعل [الذي] (¬٣) اشتراه ما يفعله المالك فيما يملكه، وليس مع من خالفنا سنة يدفع بها هذه المسألة، وهذا حديث ثابت يجب القول به.

٨١٨٧ - وقد روى هذا الحديث بندار، عن عبد الوهاب، عن عبيد الله ابن عمر، عن وهب بن كيسان، عن جابر، عن النبي ﵇ مثله (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 387 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.