Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 388

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب السلم
  3. باب ذكر فضل إقالة النادم في البيع أو الشراء

باب ذكر الدار والأرض تشترى ويوجد فيها كنز مدفون

٨١٨٨ - أخبرنا محمد بن علي قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ "اشترى رجل من رجل عقارا فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي [اشترى] (¬١) الأرض: اشتريت منك أرضا ولم [أشتر] (¬٢) منك ذهبا، خذ متاعك. وقال الآخر: بعتك الأرض وما فيها. فتحاكما إلى رجل فقال لهما الرجل الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ فقال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. فقال: أنكحوا الغلام الجارية، وأنفقوا على أنفسكما منه، وتصدقا" (¬٣).

قال أبو بكر: وقد ذكرت اختلاف أهل العلم في هذه المسألة في مكان آخر.

باب ذكر فضل إقالة النادم في البيع أو الشراء

٨١٨٩ - حدثنا محمد بن مهل، قال: حدثنا عبد الرزاق (¬٤) قال:

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 388 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.