Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 398

  1. كتاب البيوع
  2. كتاب أحكام الديون
  3. باب ذكر القصاص من المظالم التي تكون من العباد في الأموال والأعراض

باب ذكر البيان أن الشهادة في سبيل الله لا تكفر ذنب صاحب الدين

٨١٩٩ - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني مالك (¬١)، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا، مقبلا غير مدبر يكفر الله عني خطاياي. فقال رسول الله ﵇: "نعم"، فلما أدبر الرجل ناداه النبي ﷺ أو أمر به فنودي - فقال النبي ﷺ: "كيف قلت؟ " فأعاد عليه قوله. فقال له: "نعم، إلا الدين، كذلك قال لي جبريل ﵇ " (¬٢).

باب ذكر القصاص من المظالم التي تكون من العباد في الأموال والأعراض

٨٢٠٠ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن ابن أبي فديك أخبرهم قال: أخبرنا ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "من كانت عليه مظلمة من أخيه في عرضه أو ماله فليستحله اليوم من قبل أن يؤخذ حين لا يكون دينار ولا درهم، فإن كان له [عمل صالح] (¬٣) أخذ له بقدر مظلمته، وإلا أخذ من سيئات

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 398 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.