Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 399

  1. كتاب البيوع
  2. كتاب أحكام الديون
  3. باب ذكر عون الله الدائن على قضاء دينه إذا نوى قضاءه

صاحبه فجعلت عليه" (¬١).

باب ذكر التغليظ على من عليه دين مجمع على أن لا يؤديه

٨٢٠١ - حدثنا موسى، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، وإسحاق بن راهويه، ويحيى بن عبد الحميد، قال إسحاق: أخبرنا عبد العزيز بن محمد، وقال يحيى: حدثنا عبد العزيز بن محمد، وسليمان بن بلال، عن ثور بن زيد، عن أبي الغيث، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله ﷿" (¬٢).

باب ذكر عون الله الدائن على قضاء دينه إذا نوى قضاءه

٨٢٠٢ - حدثنا محمد بن إسماعيل، وعبدوس بن ديزويه قالا: حدثنا إبراهيم بن المنذر، قال: حدثنا ابن أبي فديك، عن سعيد قال - الصائغ (¬٣): ابن سفيان، وقال عبدوس بن أبي سفيان - قالا جميعا:

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 399 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.