Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 408

  1. كتاب البيوع
  2. كتاب أحكام الديون
  3. باب جماع أبواب السلف

أقرضت قرضا فلا تأخذن عليه هدية، ولا كراع، ولا ركوب دابة (¬١).

٨٢١٨ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا سليمان - يعني التيمي - عن أبي عثمان قال: أقرض ابن مسعود رجلا دراهم، فلما خرج عطاؤه جاءه بقرضه فقال: أما والله لقد انتقيت لك عطائي. فقال ابن مسعود: انطلق فاخلطه ثم أعطنا من عرضه (¬٢).

٨٢١٩ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، قال: حدثنا الأسود بن قيس العبدي، قال: حدثني كلثوم بن الأقمر، عن زر بن حبيش قال: قلت لأبي بن كعب: يا أبا المنذر، إني أريد أرض الجهاد فآتي العراق، فاخفض لي جناحك، قال: إنك تأتي [أرضا] (¬٣) فاش بها الربا، فإذا أقرضت رجلا قرضا فأهدى لك هدية فخذ قرضك ورد عليه هديته (¬٤).

٨٢٢٠ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا أبو الربيع، قال: حدثنا حماد، عن أيوب، وهشام، عن محمد (¬٥) أن رجلا استسلف من رجل خمسمائة درهم فقال: على أن تعيرني ظهر فرسك، فسأل ابن مسعود

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 408 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.