Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 409

  1. كتاب البيوع
  2. كتاب أحكام الديون
  3. باب جماع أبواب السلف

فقال: ما أصاب من ظهر فرسك فهو ربا (¬١).

٨٢٢١ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان قال: حدثناه أبو إسحاق قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال: إني أقرضت رجلا قرضا فأهدى إلي هدية، قال: اردد عليه هديته أو أثبه (¬٢).

٨٢٢٢ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا عارم، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا ليث بن أبي سليم، قال: حدثنا أبو بردة قال: قدمت المدينة فلقيت [عبد] (¬٣) الله بن سلام، فقال لي عبد الله بن سلام: إنك بأرض الربا بها فاش خفي أليس منكم من إذا اقترض قرضا فحل جاء صاحبه بالحامل من الطعام والحاملة من العلف وذلك هو الربا (¬٤).

قال أبو بكر: وممن كره في الجملة كل قرض جر منفعة: محمد بن سيرين، وإبراهيم النخعي، وسفيان الثوري، والليث بن سعد، ومالك بن أنس (¬٥)، وأحمد بن حنبل (¬٦)، وقال علقمة: إذا أتيت رجلا ولك عليه دين

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 409 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.