قال أبو بكر: وهذا غير ثابت، وخبر أبي هريرة ثابت، وفي حديث أبي رافع دليل على إباحة أخذ المقرض أفضل مما أعطى، إذا طابت به نفس المعطي.
ذكر السفاتج (¬١)
واختلفوا في الرجل يدفع دنانير أو دراهم بأرض ويأخذها بأرض أخرى.
فأباحته طائفة ولم تر به بأسا. روينا في ذلك أخبارا عن أصحاب رسول الله ﷺ.
٨٢٣٠ - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: حدثنا علي بن حكيم، قال: حدثنا شريك، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن سعيد بن المسيب قال: إن عليا أعطى مالا بالمدينة وأخذه بأرض أخرى (¬٢).
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 415 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5154)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.