Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 416

  1. كتاب البيوع
  2. كتاب أحكام الديون
  3. ذكر السفاتج

٨٢٣١ - وحدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (¬١)، قال: حدثنا حفص بن غياث، عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب، عن حفص بن أبي المعتمر (¬٢)، عن أبيه، أن عليا، قال: لا بأس أن يعطي المال بالمدينة ويأخذه بإفريقية.

٨٢٣٢ - حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أبو بكر (¬٣)، قال: حدثنا حفص، عن حجاج، عن عطاء، عن ابن عباس وابن الزبير أنهما كانا لا يريان بأسا أن يؤخذ المال بأرض الحجاز ويعطى بأرض العراق، أو يؤخذ بأرض العراق ويعطى بأرض الحجاز.

٨٢٣٣ - حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا خلاد، قال: حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، أن ابن الزبير كان يستقرض من التجار ثم يكتب لهم إلى مصعب، فسئل ابن عباس عنه فلم ير به بأسا (¬٤).

٨٢٣٤ - حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أبو بكر (¬٥)، قال: حدثنا

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 416 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.