Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 419

  1. كتاب البيوع
  2. كتاب أحكام الديون
  3. باب ذكر يستقرضه الرجل ثم يحرمه السلطان

ولا يجوز أن يشترط فيما يعطيه [ ..... ] (¬١).

باب ذكر (¬٢) يستقرضه الرجل ثم يحرمه السلطان

كان مالك بن أنس (¬٣)، والليث بن سعد، والشافعي (¬٤) يقولون: إذا تسلف فلوسا أو دراهم، فأفسدها السلطان أو أبطلها، فليس عليه إلا مثل الفلوس التي يسلفها أو الدراهم، وقيل لأحمد بن حنبل (¬٥): قال سفيان في رجل استقرض من رجل دانق فلوس، وعشرين فلسا بدانق، فصارت عشرة بدانق، قال: له عشرون فلسا. قال: ما أحسنه، وكذلك قال إسحاق (¬٥): إذا كانت الفلوس على النحو الذي كان.

وقال الفريابي: قال سفيان (¬٦): وإذا قال: بعني فلوسا بدانق فله دانق فضة زاد أو نقص.

وحكى الأثرم عن أحمد أنه سمعه يسأل عن رجل له على رجل دراهم مكسرة فسقطت المكسرة أو فلوس فسقطت الفلوس، قال (¬٧): يكون له عليه بقيمتها من الذهب.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 419 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.