ولا يجوز أن يشترط فيما يعطيه [ ..... ] (¬١).
باب ذكر (¬٢) يستقرضه الرجل ثم يحرمه السلطان
كان مالك بن أنس (¬٣)، والليث بن سعد، والشافعي (¬٤) يقولون: إذا تسلف فلوسا أو دراهم، فأفسدها السلطان أو أبطلها، فليس عليه إلا مثل الفلوس التي يسلفها أو الدراهم، وقيل لأحمد بن حنبل (¬٥): قال سفيان في رجل استقرض من رجل دانق فلوس، وعشرين فلسا بدانق، فصارت عشرة بدانق، قال: له عشرون فلسا. قال: ما أحسنه، وكذلك قال إسحاق (¬٥): إذا كانت الفلوس على النحو الذي كان.
وقال الفريابي: قال سفيان (¬٦): وإذا قال: بعني فلوسا بدانق فله دانق فضة زاد أو نقص.
وحكى الأثرم عن أحمد أنه سمعه يسأل عن رجل له على رجل دراهم مكسرة فسقطت المكسرة أو فلوس فسقطت الفلوس، قال (¬٧): يكون له عليه بقيمتها من الذهب.