Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 420

  1. كتاب البيوع
  2. كتاب أحكام الديون
  3. باب ذكر فضل القرض

قال أبو بكر: كما قال مالك والشافعي أقول.

باب ذكر فضل القرض

٨٢٣٥ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي الدرداء قال: لأن أقرض دينارين ثم يردان إلي، ثم أقرضهما مرة أخرى أحب إلي من أن أتصدق بهما (¬١).

٨٢٣٦ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، قال: حدثنا حبيب بن أبي عمرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: لأن أقرض مرتين أحب إلي من أن أعطيه مرة (¬٢).

٨٢٣٧ - حدثنا يحيى، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا هشيم، عن سيار، عن جبر بن عبيدة.

حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا دلهم بن صالح قال: حدثني حميد بن عبد الله الثقفي أن علقمة بن قيس استقرض من عبد الله ألف درهم فأقرضه إياها، فلما خرج العطاء جاءه بألف درهم،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 420 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.