Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 424

  1. كتاب البيوع
  2. كتاب أحكام الديون
  3. باب ذكر اختلاف أهل العلم في مسائل من باب السلف

قال مالك لأنه يخالف في ذلك الذريعة إلى إحلال ما لا يحل ولا يصلح، ولم يزل أهل العلم ببلدنا ينهون عن ذلك، ولا يرخصون فيه لأحد. وقال الشافعي: إنما كرهت استسلاف الولائد، لأن من استسلف أمة كان له أن يردرها بعينها، وجعلته مالكا لها بالسلف، وجعلته يطؤها ويردها، وقد أحاط الله ورسوله ثم المسلمون الفروج، فجعل المرأة لا تنكح - والنكاح حلال - إلا بولي وشهود ونهى النبي ﷺ أن يخلو بها رجل في حضر أو سفر، ولم يحرم ذلك في شيء مما خلق غيرها.

واختلفوا في الرجل يقرض الرجل طعاما ببلد فلقيه ببلد آخر فتقاضاه الطعام أو كان استهلك له طعاما فسأل أن يعطى ذلك الطعام في البلد الذي لقيه.

فقالت طائفة: ليس ذلك عليه، ولكن يقال له: إن شئت فاقبض منه طعاما مثل طعامك بالبلد الذي استهلك لك أو أسلفته إياه فيه، وإن شئت أخذناه لك الآن بقيمة ذلك الطعام في ذلك البلد. هذا قول الشافعي (¬١).

وقال الأوزاعي: إن أقرضه طعاما بمصر كيلا فلقيه بمكة، قال: إن كان من أهل مكة قضاه [بمكة و] (¬٢) إن كان من أهل مصر قضاه بمصر، وإن قضاه بمكة بقيمته بمصر.

واختلفوا في نصراني يسلف نصرانيا خمرا.

فكان سفيان الثوري يقول (¬٣): إن أسلم المقرض لم يأخذ شيئا،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 424 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.