Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 423

  1. كتاب البيوع
  2. كتاب أحكام الديون
  3. باب ذكر اختلاف أهل العلم في مسائل من باب السلف

وقال أحمد (¬١): جيد. وبه قال إسحاق. وكان الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، والأوزاعي يقولون: إذا استقرض دراهم عددا رد عددا، وإذا أخذها وزنا ردها وزنا.

وقال عطاء: الوزن بالوزن والعدد بالعدد.

وقال حماد بن زيد: أقرضت أيوب دراهم بمكة عددا فأعطانيها بالبصرة عددا.

وقال أبو بكر: هذا جائز، وليس ببيع، فله أن يقبض أفضل مما أعطى وأقل إذا كان ذلك عن غير شرط.

قال أبو بكر: وقد رخص غير واحد من أهل العلم أن يستقرض الجيران بعضهم من بعض الخبز وممن رخص فيه أبو قلابة.

وقال أحمد بن حنبل (¬٢): أرجو أن لا يكون به بأس، وكذلك الخمير يستقرضه الجيران بينهم، وقد حكى ابن القاسم مذهب مالك (¬٣) في الرجل يستقرض من الرجل رطل خبز فرن على أن يرد عليه من خبز الملة قال: لا يجوز في مذهبه، وإن أخذه على غير شرط فأعطاه من غير الصفة التي أخذ قال: جائز.

وكان مالك (¬٤)، والشافعي (¬٥) يكرهان استقراض الولائد (¬٦)،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 423 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.