وقال أحمد (¬١): جيد. وبه قال إسحاق. وكان الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، والأوزاعي يقولون: إذا استقرض دراهم عددا رد عددا، وإذا أخذها وزنا ردها وزنا.
وقال عطاء: الوزن بالوزن والعدد بالعدد.
وقال حماد بن زيد: أقرضت أيوب دراهم بمكة عددا فأعطانيها بالبصرة عددا.
وقال أبو بكر: هذا جائز، وليس ببيع، فله أن يقبض أفضل مما أعطى وأقل إذا كان ذلك عن غير شرط.
قال أبو بكر: وقد رخص غير واحد من أهل العلم أن يستقرض الجيران بعضهم من بعض الخبز وممن رخص فيه أبو قلابة.
وقال أحمد بن حنبل (¬٢): أرجو أن لا يكون به بأس، وكذلك الخمير يستقرضه الجيران بينهم، وقد حكى ابن القاسم مذهب مالك (¬٣) في الرجل يستقرض من الرجل رطل خبز فرن على أن يرد عليه من خبز الملة قال: لا يجوز في مذهبه، وإن أخذه على غير شرط فأعطاه من غير الصفة التي أخذ قال: جائز.
وكان مالك (¬٤)، والشافعي (¬٥) يكرهان استقراض الولائد (¬٦)،