Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 422

  1. كتاب البيوع
  2. كتاب أحكام الديون
  3. باب ذكر اختلاف أهل العلم في مسائل من باب السلف

وكان مالك (¬١) يقول: من أسلف ورقا فلا بأس أن يأخذ بها ذهبا بعد محل الأجل، وكان الشافعي (¬٢) يقول: لا بأس أن يأخذ بها ذهبا قبل محل الأجل وبعده، وكان إسحاق يقول (¬٣): إذا كان لرجل على رجل حنطة من قرض فلا يجوز له أن يأخذ بقيمته شعيرا، لأنه باع حينئذ الدين بالعين.

وفي قول الشافعي (¬٤): له أن يأخذ به شعيرا يقبضه مكانه أقل من كيل الحنطة وأكثر إذا شاء ذلك المعطي.

وقد روينا عن إبراهيم النخعي أنه قال: إذا كانت الدراهم قرضا يأخذ بها ما شاء. وروي ذلك عن طاوس.

٨٢٣٨ - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: حدثنا أبو بكر (¬٥)، قال: حدثنا علي بن مسهر، عن الشيباني، عن محمد بن زيد، عن ابن عمر في الرجل يقرض الدراهم ثم يأخذ بقيمتها طعاما أنه كرهه.

وقد روينا عن سعيد بن جبير، وعكرمة، وحماد أنهم كانوا لا يرون به بأسا، وقال سفيان الثوري (¬٦): إذا كان لك على رجل طعام قرضا فبعه من الذي عليه بنقد، ولا تبعه منه بنسيئة، ولا تبعه من غيره بنقد ولا نسيئة حتى يقبضه.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 422 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.