Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 538

  1. كتاب الرهن
  2. ذكر قوله: "الرهن مركوب ومحلوب"

٨٣٥٣ - أخبرنا النجار قال: أخبرنا عبد الرزاق (¬١)، عن معمر، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: "الرهن مركوب ومحلوب".

واختلفوا في المرتهن ينتفع بالرهن.

فقالت طائفة: إن كان من بيع فجائز، وإن كان من قرض فلا. روي هذا القول عن الحسن، ومحمد، وبه قال أحمد، وإسحاق (¬٢).

وقالت طائفة: لا بأس أن يشترط في البيع منفعة الرهن إلى أجل في الدور والأرضين، وكرهت ذلك [في] (¬٣) الحيوان والثياب. هذا قول مالك (¬٤).

وكره مالك ذلك في القرض، لأنه يصير سلفا جر منفعة.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 538 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.