Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 539

  1. كتاب الرهن
  2. ذكر قوله: "الرهن مركوب ومحلوب"

وأبطلت طائفة اشتراط ذلك كله في الدور والحيوان وغير ذلك للمرتهن، وجعلت ذلك كله للراهن. هذا قول الشافعي (¬١).

٨٣٥٤ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن خالد الحذاء [و] (¬٢) يونس، عن محمد بن سيرين، قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال: إني أسلفت رجلا خمسمائة درهم، ورهنني فرسا فركبتها - أو أركبها - قال: ما أصبت من ظهرها فهو ربا (¬٣).

واختلفوا فيمن عليه نفقة الرقيق ومؤنتهم.

فقالت طائفة: نفقة الرقيق على الراهن. كذلك قال الشافعي (¬٤)، وأحمد وإسحاق (¬٥)، وأبو ثور، ومالك (¬٦)، وعبيد الله بن الحسن. وقال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي (¬٧) في علف الدواب كذلك أنه على الراهن.

وكان مالك بن أنس (¬٨)، والشافعي (¬٩)، وأحمد (٥)، والنعمان (¬١٠) يقولون: كفن العبد المرهون إن مات على الراهن.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 539 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.