وأبطلت طائفة اشتراط ذلك كله في الدور والحيوان وغير ذلك للمرتهن، وجعلت ذلك كله للراهن. هذا قول الشافعي (¬١).
٨٣٥٤ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن خالد الحذاء [و] (¬٢) يونس، عن محمد بن سيرين، قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال: إني أسلفت رجلا خمسمائة درهم، ورهنني فرسا فركبتها - أو أركبها - قال: ما أصبت من ظهرها فهو ربا (¬٣).
واختلفوا فيمن عليه نفقة الرقيق ومؤنتهم.
فقالت طائفة: نفقة الرقيق على الراهن. كذلك قال الشافعي (¬٤)، وأحمد وإسحاق (¬٥)، وأبو ثور، ومالك (¬٦)، وعبيد الله بن الحسن. وقال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي (¬٧) في علف الدواب كذلك أنه على الراهن.
وكان مالك بن أنس (¬٨)، والشافعي (¬٩)، وأحمد (٥)، والنعمان (¬١٠) يقولون: كفن العبد المرهون إن مات على الراهن.