Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 540

  1. كتاب الرهن
  2. ذكر قوله: "الرهن مركوب ومحلوب"

وقال أصحاب الرأي (¬١): إن أصاب الرقيق جراحة أو مرض أو دبرت (¬٢) الدواب كان إصلاح ذلك ودواؤه على المرتهن إذا كان الدين والقيمة سواء، وإن [كان] (¬٣) الدين أقل من قيمة الرهن فالمعالجة عليهما على الراهن والمرتهن بحساب ذلك. وهذا كله في قول الشافعي (¬٤) على الراهن ليس على المرتهن منه شيء، وكذلك نقول.

واختلفوا في المرتهن ينفق على الرهن بغير أمر الراهن.

فقالت طائفة: هو متطوع وليس له أن يرجع على الراهن ولا في الرهن بشيء. هذا قول سفيان الثوري، والشافعي (¬٥)، وأحمد وإسحاق (¬٦)، وأصحاب الرأي (¬٧)، وقال أبو ثور: إذا أنفق المرتهن على الدابة والمملوك قدر ما ينفق مثله. ولم يكن له حاجة إلى أن يركب ويستخدم ألزمناه الراهن.

وقال إسحاق: علف الدابة على المرتهن، وله أن ينتفع بقدر العلف، لما صح عن النبي ﷺ "الرهن مركوب ومحلوب" (¬٨).

قال أبو بكر: إذا أنفق كان متطوعا ولم يرجع الراهن بشيء.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 540 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.