Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 541

  1. كتاب الرهن
  2. الزيادة في الرهن

مسألة:

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (¬١) على أن من رهن شيئا أو أشياء بمال فأدى بعض المال وأراد إخراج بعض الرهن أن ذلك ليس له ولا يخرج من الرهن شيء حتى يوفيه آخر حقه أو يبرأ من ذلك. كذلك قال مالك (¬٢)، وسفيان الثوري، والشافعي (¬٣)، وأحمد (¬٤)، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

الزيادة في الرهن

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (¬٥) على أن للراهن أن يزيد المرتهن مع رهنه رهنا أو رهونا. كذلك قال الشافعي (¬٦)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٧).

واختلفوا (في) (¬٨) الرجل يكون بيده الرهن بمال فيسأله [الراهن] (¬٩) أن يزيده في الرهن مالا غير المال الأول ليكون الرهن بالمالين جميعا.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 541 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.