Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 542

  1. كتاب الرهن
  2. الزيادة في الرهن

فقالت طائفة: لا يجوز ذلك، والرهن بالمال الأول دون الآخر.

هكذا قال الشافعي (¬١).

ثم ترك هذا الأصل في مسألة فقال (¬٢): وإذا جنى العبد المرهون ففداه المرتهن بأمر سيده وضمن له ما فداه به رجع بما فداه به على سيده، ولم يكن رهنا إلا أن يجعله رهنا به فيكون رهنا به مع حقه الأول.

وقال أبو حنيفة ومحمد (¬٣): إذا استزاده الراهن مالاً ليجعله في الرهن لم يكن ذلك في الرهن. وقالا: هذا والباب الأول سواء غير أنا أخذنا في الباب الأول بالاستحسان. وقال أبو يوسف: وأما أنا فإني أجيز هذا الآخر أيضا وأجعل الرهن لهما جميعا. وكذلك قال أبو ثور كقول أبي يوسف.

قال أبو بكر: لا فرق بين المسألتين في النظر، وكل ذلك عندي (¬٤) جائز.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 542 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.