Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 543

  1. كتاب الرهن
  2. جماع أبواب من يجوز رهنه ولا يجوز

جماع أبواب من يجوز رهنه ولا يجوز

اختلف أهل العلم في الوصي يرهن من مال اليتيم.

فقال طائفة: إذا استدان الوصي لليتيم في كسوته وطعامه ورهن بذلك متاعا لليتيم [فجائز] (¬١). هذا قول أصحاب الرأي (¬٢).

وقال أبو ثور: لا يجوز ذلك، وله أن يبيع إذا احتاج اليتيم إلى شيء ما كان من مال اليتيم لما يحتاج إليه.

واختلف قول الشافعي (¬٣) في هذا الباب فقال في كتاب الرهون والإجارات: ولولي اليتيم ووصيه أن يرهنا عنه كما يبيعان عليه فيما لا بد له منه، وقال في كتاب الرهن (¬٤): ومن قلت: لا يجوز ارتهانه إلا فيما يفضل لنفسه، أو يتيمه، أو ابنه، من أبي ولد، وولي يتيم، ومكاتب، وعبد مأذون له، فلا يجوز أن يرهن شيئا، لأن الرهن أمانة والدين لازم.

مسألة:

واختلفوا في الأب يدان دينا لنفسه فيرهن من مال ابنه الطفل أو البالغ بغير أمره. فقالت طائفة: ليس ذلك له ولا يجوز رهنه. هذا قول أبي ثور، وقال أصحاب الرأي (¬٥): إن كان الابن صغيرا فالرهن جائز، وإن كان كبيرا فالرهن باطل.

قال أبو بكر: لا يجوز في الحالين جميعا والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 543 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.