Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 548

  1. كتاب الرهن
  2. رهن المشاع

أبو ثور، وأصحاب الرأي (¬١): إذا ارتد العدل ثم باع فالبيع جائز.

وأجمع مالك (¬٢)، والشافعي (¬٣)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٤) أن للمسلم أن يرهن المصحف من أخيه المسلم. والله أعلم.

رهن المشاع

واختلفوا في رهن المشاع. فقالت طائفة: جائز رهن المشاع. كذلك قال مالك (¬٥)، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، وعثمان البتي، وسوار، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي (¬٦)، وأبو ثور. وقال أصحاب الرأي (¬٧): لا يجوز في الرهن سهم في سهام، ولا ربع دار ولا ثلثها، ولا نصيبا (¬٨) من عبد ولا سيف ولا شاة ولا بعير، ولا يجوز رهن المشاع. ثم قالوا (¬٩): وإذا كان للرجلين دين على رجل وهما شريكان فيه فرهنهما بذاك الدين أرضا قبضاها فهو جائز.

قال أبو بكر: هذا إجازة رهن المشاع، لأن لكل واحد من الراهنين نصف الأرض مشاعا.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 548 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.