Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 549

  1. كتاب الرهن
  2. رهن المشاع

قال أبو بكر: رهن المشاع جائز، كما يجوز بيع المشاع، ويكون القبض فيه كالقبض في الشراء لا فرق بينهما.

مسألة:

واختلفوا في الرهن المقبوض يؤاجره المرتهن بأمر الراهن.

فقالت طائفة: لا يخرجه ذلك من الرهن وهو رهن بحاله. كذلك قال الشافعي (¬١)، وابن أبي ليلى، ومالك (¬٢). وقالت طائفة: إذا فعل ذلك بإذن الراهن خرج من الرهن. كذلك قال سفيان وأصحاب الرأي (¬٣).

قال أبو بكر: إذا ثبت الرهن لم يخرجه من الرهن إلا بأن يبرءا الراهن من المال أو يجمعا على إخراجه من الرهن.

مسألة:

واختلفوا في الرجل يكون له على الرجل مال برهن ومال بغير رهن فيقبضه الغريم مالا، ثم يختلفان فيقول القاضي: قضيتك المال الذي به عندك الرهن. ويقول المقتضي: بل قضيتني المال الذي بغير رهن.

فقالت طائفة: القول قول القاضي. كذلك قال الشافعي (¬٤)، وأبو ثور.

وقال مالك (¬٥) ﵀: تقسم المائة التي قضاه بين المائة التي فيها الرهن وبين المائة التي لا رهن فيها، فيكون نصفها قضاء عن هذه ونصفها قضاء عن هذه.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 549 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.