Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 550

  1. كتاب الرهن
  2. العارية في الرهن

قال أبو بكر: القول قول القاضي.

رهن المكاتب

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (¬١) على أن للمكاتب أن يرتهن فيما فيه له صلاح. كذلك قال مالك (¬٢)، والشافعي (¬٣)، وأبو ثور، وأصحب الرأي (¬٤).

واختلفوا في المكاتب يرهن.

فقالت طائفة: له ذلك ورهنه جائز. هذا مذهب مالك، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

قال الشافعي في المكاتب: لا يجوز أن يرهن شيئا، لأن الرهن أمانة والدين لازم، فالرهن بكل حال نقص عليه.

العارية في الرهن

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (¬٥) على أن الرجل إذا استعار من الرجل الشيء يرهنه على دنانير معلومة عند رجل سماه له إلى وقت معلوم فرهن ذلك على ما أذن له فيه أن ذلك جائز.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 550 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.