قال أبو بكر: القول قول القاضي.
رهن المكاتب
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (¬١) على أن للمكاتب أن يرتهن فيما فيه له صلاح. كذلك قال مالك (¬٢)، والشافعي (¬٣)، وأبو ثور، وأصحب الرأي (¬٤).
واختلفوا في المكاتب يرهن.
فقالت طائفة: له ذلك ورهنه جائز. هذا مذهب مالك، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
قال الشافعي في المكاتب: لا يجوز أن يرهن شيئا، لأن الرهن أمانة والدين لازم، فالرهن بكل حال نقص عليه.
العارية في الرهن
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (¬٥) على أن الرجل إذا استعار من الرجل الشيء يرهنه على دنانير معلومة عند رجل سماه له إلى وقت معلوم فرهن ذلك على ما أذن له فيه أن ذلك جائز.