Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 574

  1. كتاب المضاربة
  2. ذكر العامل يخالف

العرض في بيعه إياه، وعلاجه (¬١)، فيعطى ثم يكون المال قراضا من يوم نض (¬٢)، واجتمع عينا، ويرد إلى قراض مثله (¬٣).

وقالت طائفة: ذلك جائز. كذلك قال أحمد، وإسحاق (¬٤)، وأبو ثور وأصحاب الرأي (¬٥).

ذكر العامل يخالف

اختلف أهل العلم في الرجل يدفع إلى الرجل مالاً مضاربة، فيخالف ما أمره به رب المال.

فقالت طائفة: هو ضامن، والربح لصاحب المال. روي هذا القول عن أبي قلابة، ونافع، وبه قال أحمد، وإسحاق (¬٦).

وروي عن ابن عمر أنه قال: الربح لصاحب المال.

وقالت طائفة: الربح على ما اشترطا عليه، وهو ضامن للمال. روي هذا القول عن إياس بن معاوية، وبه قال مالك (¬٧).

وقالت طائفة: هو ضامن لرأس المال.

وقال الأوزاعي: إذا خالف فربح، فالربح له في القضاء، وهو في

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 574 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.