Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 575

  1. كتاب المضاربة
  2. ذكر العامل يخالف

الورع والفتيا يتصدق بالربح، ولا يصلح لواحد منهما.

وقالت طائفة: لا ضمان عليه وإن خالف.

روي عن علي أنه قال: لا ضمان على من شورك في الربح (¬١). وروي معنى ذلك عن الحسن، والزهري.

وقالت طائفة: من ضمن فله ربحه. روي هذا القول عن شريح.

وحكي عن أحمد بن حنبل (¬٢) [قول سادس] (¬٣): في الرجل يكر إلى بلد من البلدان، فيشتري بعض المال غير الذي قال له صاحب المال، قال: أرى إذا هو خالف أن الربح لصاحب المال، ولهذا أجر مثله، لأنه خالف إلا أن تكون أجرته تحيط بالربح.

وقد حكي عن الشافعي أنه قال فيه قولا سابعا، قال الشافعي (¬٤): ومن أعطى رجلا مالا قراضا، ونهاه عن سلعة يشتريها بعينها فاشتراها، فصاحب المال بالخيار، إن أحب أن تكون السلعة له قراضا على شرطهما وإن شاء ضمن للمقارض رأس ماله.

قال أبو بكر: وأصح من ذلك على مذهب الشافعي أن ينظر، فإن اشترى السلعة التي لم يؤمر بها بعين المال، فالبيع باطل، وإن اشتراها بغير العين، فالسلعة تلك للمشتري، وهو ضامن للمال.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 575 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.