Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 580

  1. كتاب المضاربة
  2. دفع المال إلى العامل وإلى عبد رب المال

وكان سفيان الثوري (¬١) يكره ذلك، من قبل أنه كفيل عنه، وهو يجر إليه منفعة، وحكي عن الشافعي أنه قال: لو قال لوكيله، أو رسوله، أو عبده: اشتر بالدين لم يجز حتى يقول: اشتر من دينار إلى مائة.

وكذلك يجب قياس قوله في هذا أن لا يجوز حتى يأذن له في مقدار معلوم يدان عليه.

ذكر حمل العامل بضاعة لرب المال

اختلف أهل العلم في العامل يشترط عليه حمل بضاعة لرب المال.

فكرهت طائفة ذلك، وممن كره ذلك: النخعي، وطاوس، والحسن، والشافعي (¬٢)، وكان أحمد وإسحاق (¬٣) يكرهان أن يدفع إلى مضاربة مالاً يعمل له به. ورخصت فرقة في ذلك. وممن رخص فيه: محمد بن سيرين، ومالك بن أنس، والأوزاعي، ﵏.

دفع المال إلى العامل وإلى عبد رب المال

واختلفوا في الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة على أن للعامل الثلث، ولرب المال الثلث، ولعبده الثلث.

فقالت طائفة: المضاربة جائزة، ولرب المال الثلثان، وللعامل الثلث.

كذلك قال الشافعي (¬٢)، وأصحاب الرأي (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 580 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.