Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 579

  1. كتاب المضاربة
  2. ذكر العامل يبيع بالنسيئة

ذكر العامل يبيع بالنسيئة

أجمع كل من نحفظ من أهل العلم (¬١) على أن رب المال إذا نهى العامل أن يبيع نسيئة فخالفه وباع بالنسيئة أنه ضامن. واختلفوا فيمن دفع إلى رجل مالا مضاربة ولم يأمره ولم [ينهه] (¬٢) عن البيع بالدين (¬٣).

فقالت طائفة: هو ضامن إن باع بدين. كذلك قال مالك، وابن أبي ليلى، والشافعي (¬٤).

وقالت طائفة: لا ضمان على المضارب، وما ادَّان من ذلك فهو جائز كذلك قال النعمان (¬٥) ويعقوب.

قال أبو بكر: فإن قال رب المال للعامل: اعمل برأيك. ففي قول أصحاب الرأي (¬٦) له أن يبيع بالنقد والنسيئة ويبضعه. كذلك قال أصحاب الرأي، وكان الشافعي (¬٤) يقول: هو ضامن إلا أن يأذن له في الدين.

واختلفوا في إذن رب المال للعامل أن يستدين عليه.

فقالت طائفة: ذلك جائز. كذلك قال أحمد، وإسحاق (¬٧)، وأصحاب الرأي (¬٨).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 579 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.