Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 590

  1. كتاب المضاربة
  2. ذكر نفقة المضارب

وقالت طائفة: نفقته على نفسه وما أكل من المال فهو دين عليه.

كذلك قال ابن سيرين، وحماد بن أبي سليمان.

وقالت طائفة: نفقته عليه إلا أن يشترط. كذلك قال أحمد (¬١)، وحكي هذا القول عن محمد بن سيرين.

واختلف فيها عن الشافعي (¬٢)، فحكى البويطي عنه أنه قال: ليس له أن يأكل ويكتسي من مال القراض في حضر ولا سفر إلا بإذن صاحبه.

وحكى المزني عنه أنه قال: له النفقة إذا سافر بالمعروف.

مسألة:

واختلفوا في الرجل يقر بالديون والمضاربة ثم يهلك.

فقالت طائفة: يقسم المال بينهم بالحصص. روي هذا القول عن الشعبي. وبه قال مالك (¬٣) ﵀ وحكي ذلك عن النخعي.

وقالت فرقة: يبدأ بالدين.

هذا قول الحارث العكلي، وحكي هذا القول عن النخعي خلاف القول الأول.

مسائل:

وإذا دفع رجل إلى رجل مالا مضاربة فارتد المضارب عن الإسلام ثم اشترى وباع ثم جاء قتل على ردته وقد ربح أو وضع فجميع ذلك على المضاربة. كذلك قال أبو ثور وأصحاب الرأي (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 590 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.