Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 591

  1. كتاب المضاربة
  2. ذكر نفقة المضارب

وإذا اشترى المضارب غلاما أو جارية وأراد أن يزوج الغلام من الجارية لم يكن ذلك له في قول الشافعي (¬١)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (¬٢)، لأنه غير مالك.

وكذلك لو اشترى عبدا فأراد أن [يكاتبه] (¬٣) لم يجز في قولهم جميعا.

واختلفوا في المضارب يشتري المتاع فقصره من ماله على أن يرجع به في ماله القراض.

فقالت طائفة: يرجع به في مال القراض. كذلك قال أبو ثور.

وقال مالك (¬٤): إذا اشترى متاعا بمال القراض وتكارى عليه من غيره فإن له أن يرجع به في مال القراض إلا أن يكون الكراء أكثر من ثمن المتاع فلا يكون له على رب المال أكثر من ثمن المتاع.

وقال أصحاب الرأي (¬٥): إذا قضى المتاع من ماله فهو متطوع بقصارته، ولا يرجع به على رب المال. وهذا يشبه مذاهب الشافعي، وهكذا أقول.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 591 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.