Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 65

  1. كتاب صفة الوضوء
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في التمسح بالمنديل بعد الوضوء والغسل

وكان مالك (¬١)، وسفيان، وأحمد (¬٢)، وأصحاب الرأي (¬٣) لا يرون به بأسًا.

وفيه قول ثان: روينا عن جابر بن عبد الله أنه قال: إذا [توضأت] (¬٤) فلا تمندل، وكره ذلك عبد الرحمن بن أبي ليلى، والنخعي، ومجاهد، وابن المسيب (¬٥)، وأبو العالية. واختلف فيه عن سعيد بن جبير (¬٦)، وروينا عن ابن عبَّاسٍ أنه كره أن يتمسح بالمنديل من الوضوء، ولم يكرهه إذا اغتسل من الجنابة، وكان سفيان يرخص فيهما جميعًا: الوضوء والاغتسال.

٤٢٤ - حَدَّثَنَا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٧)، عن ابن عيينة، عن منصور، عن عطاء، عن جابر قال: إذا توضأت فلا تمندل.

٤٢٥ - حَدَّثَنَا يحيى بن محمد، نا الحجبي، نا أبو عوانة، عن أبي حمزة قال: رأيت ابن عباس يتوضأ ثم يقوم إلى الصلاة ولم أره مس منديلًا (¬٨).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 65 (SanadKitab #1568, hlm. urut 540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.