٤٢٦ - حَدَّثنَا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬١)، عن الثوري، عن قابوس، [عن] (¬٢) أبي ظبيان، عن ابن عبَّاسٍ، أنه كره أن يمسح بالمنديل من الوضوء، ولم يكرهه إذا اغتسل من الجنابة.
قال أبو بكر: أعلى شيء روي في هذا الباب خبران: خبر يدل على إباحة أخذ الثوب ينشف به، والخبر الآخر يدل على ترك ذلك. فأما الخبر الأول:
٤٢٧ - فحدثونا عن إسحاق بن راهويه، أنا وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد (¬٣) بن زرارة، عن محمد بن عمرو بن شرحبيل، عن قيس بن سعد قال: أتانا النبي ﷺ فوضعنا له غسلًا فاغتسل، ثم أتيناه بمِلْحَفة وَرْسِية، فالتحف بها فكأني أنظر إلى أثر الورس على عُكَنِه (¬٤).
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 66 (SanadKitab #1568, hlm. urut 541)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.