Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 68

  1. كتاب صفة الوضوء
  2. ذكر تفريق الوضوء والغسل

وجعل ينفض يده (¬١).

قال أبو بكر: وهذا الخبر لا يوجب حظر ذلك، ولا المنع منه؛ لأن النبي ﷺ لم ينه عنه، مع أنه ﷺ كان يدع الشيء المباح؛ لئلا يشق على أمته، من ذلك قوله لبني عبد المطلب: "لولا أن تغلبوا على سقايتكم، لنزعت معكم" (¬٢). ودخل الكعبة وقال بعد دخوله: "لوددت أني لم كن دخلتها، أخشى أن أكون أتعبت أمتي" (¬٣).

وحديث قيس (¬٤) يدل على إباحة ذلك، فأخذ المنديل مباح بعد الوضوء والاغتسال.

* * *

ذِكْرُ تفريق الوضوء والغسل

اختلف أهل العلم في تفريق الوضوء والغسل فقالت طائفة: لا يجوز ذلك حتى يتبع بعضه بعضًا، روينا عن عمر، أنه رأى رجلًا يتوضأ وقد ترك في قدميه مثل موضع الظفر، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 68 (SanadKitab #1568, hlm. urut 543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.