Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 69

  1. كتاب صفة الوضوء
  2. ذكر تفريق الوضوء والغسل

وكان قتادة (¬١) والأوزاعي (¬٢)، يقولان: إذا ترك غسل عضو من الأعضاء حتى جف الوضوء أعاد الوضوء. وكان ربيعة يقول: تفريق الغسل مما يكره، فإنه لا يكون غسلًا حتى يتبع بعضه بعضًا.

وقال مالك (¬٣): من تعمد ذلك فإني أرى أن عليه [أن يعيد] (¬٤) الغسل، وقال الليث كذلك، مع أن قول مالك مختلف في هذا الباب، وقد حكى ابن القاسم عنه أنه قال: إن قام لأخذ الماء وكان قريبًا؛ بنى على وضوئه، وإن تطاول ذلك وتباعد (¬٥)، فأرى أن يعيد الوضوء من أوله.

وقال أحمد (¬٦): إذا جفَّ وضوؤه يعيد، وذكر حديث عمر.

وأجازت طائفة تفريق الوضوء والغسل، ثبت أن ابن عمر توضأ بالسوق فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه، ثم دعي لجنازة فدخل المسجد ليصلي عليها فمسح على خفيه، ثم صلى عليها.

٤٢٩ - أخبرنا الربيع، أنا الشافعي (¬٧)، أنا مالك (¬٨)، عن نافع، عن ابن عُمَرَ، أنه توضأ بالسوق .. فذكره (¬٩).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 69 (SanadKitab #1568, hlm. urut 544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.