Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 231

  1. كتاب الاستبراء
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب

٨٥٣٢ - حدثنا محمد بن نصر قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال: حدثنا محمد بن عبد الواحد بن أبي حزم قال: حدثنا سعيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا اشتراها [بكرا] (¬١) أو اشتراها من امرأة لم يستبرئها (¬٢).

٨٥٣٣ - وروينا عن عكرمة أنه قال في الرجل يشتري الجارية الصغيرة، وهي أصغر من ذلك: لا بأس أن يمسها قبل أن يستبرئها (¬٣).

وقال إياس بن معاوية في الجارية الصغيرة لا تجامع مثلها: لا بأس أن يطأها، ولا يستبرئها (¬٤).

وقال سعيد بن المسيب: إذا اشتراها من امرأة لم يستبرئها. وإذا اشتراها من رجل يثق به، فقال: لم أطأها: فلا استبراء عليه.

وقال مالك (¬٥) في الصغيرة التي لا توطأ مثلها: لا أرى عليه استبراء.

قال مالك: وأما جارية لم يكن يطؤها الذي باعها، فإن الذي اشتراها إن شاء أخذ بغير استبراء، وهو ينبغي له أن يستبرئها إن أراد أن يطأها. ومن المرأة ينبغي للمشتري أ ن يستبرئ لنفسه.

قال أبو بكر: وقد احتج بعض من يميل إلى هذا القول ويقول: إن الاستبراء هو لبراءة الرحم من الولد، فقال: أحل الله جل ذكره في كتابه

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 231 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.