Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 234

  1. كتاب الاستبراء
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب

وقال أصحاب الرأي (¬١): القياس أن تستبرأ، ولكنا ندع القياس، ونأخذ بالاستحسان.

قال أبو بكر: وهذا إقرار منهم بأنهم تركوا الحق، وأجابوا بغيره، وهو الباطل، لأن الباطل ضد الحق، وفي حديث النبي ﷺ أنه نهى أن يسقي الرجل ماءه زرع غيره (¬٢)، وفي حديث أبي الدرداء أن النبي ﷺ قال للذي وطئ الجارية الحامل من السبي: "كيف يسترقه وهو لا يحل له؟ " (¬٣)، فنهى أن يطأ الرجل جارية حاملا من غيره.

وقد اختلف في الرجل يقع في سهمه الجارية من السبي وهي حامل فيطأها. فقالت طائفة: لا يسترق الولد، ولا تعتق هي. كذلك قال الأوزاعي.

وقال أحمد (¬٤): إذا وطئ على حمل مملوك أعتق الولد عليه، لحديث أبي الدرداء: لأن الماء يزيد في الولد.

وقالت طائفة: لا يعتق عليه الولد. هذا قول مالك بن أنس (¬٥)، وهذا مذهب الشافعي، وإذا ولدت لأقل من ستة أشهر من يوم وطئها.

قال أبو بكر: ولا أحسبهما وقع إليهما خبر أبي الدرداء.

قال أبو بكر: واختلافهم في وجوب استبراء العذراء كاختلافهم في

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 234 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.