قال سفيان الثوري (¬١) في الرجل يشتري الجارية وهي ممن تحيض فترتفع حيضتها، قال: يكف سنتين، لأنه لا يكون الحمل أكثر من سنتين.
قال أبو بكر: مالك (¬٢) والشافعي (¬٣) يخالفان الثوري في هذا، ويقولان: قد تكون أقصى مدة الحمل أربع سنين، وقد احتج بعض أصحاب الرأي (¬٤) بحديث واهي الإسناد من حديث ابن جريج، عن جميلة بنت سعد، عن عائشة أنها قالت: ما تزيد المرأة في الحمل على سنتين، قدر ما يتحول ظل عود المغزل (¬٥).
قال أبو بكر: قد أنكر مالك (¬٢) حديث عائشة هذا وقال: سبحان الله من روى هذا عن عائشة: هذه جارتنا امرأة ابن عجلان حملت ثلاثة أبطن، يمكث الولد في بطنها في كل بطن أربع سنين ثم تلد.
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 242 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5573)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.