Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 243

  1. كتاب الاستبراء
  2. ذكر استبراء الأمة التي لم تحض ومثلها تحبل أو الكبيرة

قال أبو بكر: وقد روينا أخبارا عن الأوائل في هذا الباب، ففي بعضها: أن المرأة تلد الثلاث سنين.

قال ابن عجلان: امرأة من نسائنا تلد لثلاث سنين.

وقال الليث بن سعد: حملت امرأة ثلاث سنين، فولدت غلاما.

وقال مالك بن أنس: أخبرني ابن عجلان أن امرأته كانت تحمل لخمس سنين، وقد روي أن امرأة ابن عجلان حملت مرة لخمس سنين، ومرة لثلاث سنين (¬١).

قال أبو بكر: وليس شيء مما روينا عن امرأة [ابن عجلان] (¬٢) يختلف، قد يجوز أن تكون حملت مرة لثلاث سنين ومرة لأربع سنين، ومرة لخمس سنين فلا يكون في ذلك اختلاف.

وقال عباد بن العوام: ولدت امرأة منا في الدار لخمس سنين.

٨٥٣٨ - وقد روينا عن الزهري أنه قال: إن المرأة تحمل ست سنين، وسبع سنين. وقد ذكرنا هذه الأخبار بأسانيدها في "المختصر الكبير" من

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 243 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.