Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 244

  1. كتاب الاستبراء
  2. ذكر استبراء الأمة التي لم تحض ومثلها تحبل أو الكبيرة

كتاب الدعاوى والبينات.

٨٥٣٩ - وقد روينا عن الضحاك أنه قال: ولدتني أمي لسنتين.

٨٥٤٠ - وروى حماد بن سلمة، عن حميد بن هرم الأسلمي كان في بطن أمه سنتين فولد وقد نبتت ثناياه فسمي هرما.

(قال أبو عبيد) (¬١): قولنا: إنه ليس لآخر الحمل وقت معلوم، وعلى هذا الأصل قولنا في كل شيء من شرائع الإسلام، أنه لا يجوز فيه التحديد، والتوقيت بالرأي، إلا من علم مستنبط من التنزيل، أو السنة، فوجدنا أدنى الحمل له أصل في الكتاب وهو الأشهر الستة، وذلك لقول الله - جل ذكره - ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهرا﴾ (¬٢) ثم قال: ﴿والولدت يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾ (¬٣)، فصار الحولان وقت للرضاعة، وبقيت الستة الأشهر للحمل، ولم نجد [لآخره] (¬٤) وقت.

ألست ترى أن عمر قد كان أراد إقامة الحد على المرأة؟، ولو كان عنده علم من القرآن أو السنة في توقيت السنتين لاتبعه، ولم يأمر برجم المرأة (¬٥).

وكذلك معاذ لم يعرف السنتين، إنما كره إقامة الحد عليها وهي حامل فقط، وقد حكم في المرأة ترفعها حيضتها أنها تعتد من عند الريبة تسعة أشهر، ثم ثلاثة أشهر، فجعلت وقت الحمل هاهنا تسعة أشهر، ثم

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 244 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.