Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 277

  1. كتاب الاستبراء
  2. ذكر عدة الزانية وهل للزاني بها أو لغيره أن يتزوج بها

وقال: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، عضوا عليها بالنواجذ" (¬١).

وقالت طائفة: عليها العدة. هذا قول الحسن البصري، وإبراهيم النخعي. وقال الزهري: بلغنا أن السنة في الولائد اللائي يبغين وهن يحضن أن يعتددن حيضة واحدة.

وقال مالك (¬٢): إذا زنت المرأة ثم أراد أن يتزوجها الذي زنى بها لا ينكحها هو ولا غيره حتى يستبرئها من وطئه. وقد اختلفوا في نكاح الزانية وهي حامل من الزنا. فحفظي عن الشافعي أنه قال (¬٣): نكاحها جائز، وبه قال النعمان (¬٤)، وابن الحسن (¬٥).

وقال مالك (¬٥) في رجل زنى بامرأة فحملت منه ثم نكحها وهي حامل فولدت أولادا: أن الولد الأول لا يلحق به، وأما ما بعده فيلحق به، ويفارقها، وتعتد ثلاث حيض ثم نكحها إن شاء، وعليها الحد.

وقال سفيان الثوري (¬٦) في رجل تزوج امرأة حاملا من السبي، أو من فجور: يفرق بينهما، وعرضت عليه هذه المسألة من قول الثوري - على

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 277 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.