Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 278

  1. كتاب الاستبراء
  2. ذكر عدة الزانية وهل للزاني بها أو لغيره أن يتزوج بها

أحمد - فقال أحمد (¬١): جيد، وبه قال إسحاق (¬١)، وهو قول يعقوب.

وقال الأوزاعي: إذا زنى بامرأة لا يتزوجها حتى تحيض حيضة. هذا أدناه، وهذا أحب إلى.

وقال الأوزاعي في امرأة غلبها رجل على نفسها اجتمعا (¬٢) عليها في طهر واحد، قال: يكف عنها زوجها حتى تحيض حيضة.

وقد روينا عن ابن عباس وغيره أنهم أباحوا وطء الجارية الفاجرة.

٨٥٦١ - حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق (¬٣)، عن معمر، عن أيوب، عن سعيد بن أبي الحسن قال: دخلت على ابن عباس أول النهار فوجدته صائما، ثم دخلت عليه من آخر نهاري ذلك فوجدته مفطرا، فسألته عن ذلك فقال: رأيت جارية لي فأعجبتني، فأصبتها، أما إني أزيدك أخرى، إنها كانت قد أصابت فاحشة فحصناها.

٨٥٦٢ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٤)، عن الثوري، عن عبد الكريم، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه وقع على جارية له فجرت، فقلت له: أوتقع عليها وقد فجرت؟! فقال: إنها - لا أم لك - (يميني) (¬٥).

وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه وقع على جارية له فجرت (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 278 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.